السيد الخوئي

118

كتاب الصلاة

ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : إذا بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، قبل خروج الوقت ، وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ( 2 ) . ومع الترك يجب عليهم القضاء : وكذا الحائض والنفساء